الشيخ حسين آل عصفور
91
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
والمشارب لكنّها لا تتعلق إلَّا بالمال المحترم . وأمّا ما لا حرمة له فلا ضمان له كما تقدّم في أخبار الدعائم عن قريب فلا حاجة إلى إعادته . مفتاح [ 1072 ] [ في ذكر ما لو حصلت الدابة في دار ولا تخرج إلَّا بهدمه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( إذا حصلت دابته ) * واتفق دخولا * ( في دار آخر ولا ) * يمكن أن * ( تخرج إلَّا بهدم ) * في جدران لملك * ( فإن كان ذلك ) * حصل * ( بسبب من أحد المالكين ف ) * إنّ * ( الضمان عليه وإلَّا فعلى مالك الدابة على المشهور . ) * وإنّما نسبه * ( ل ) * ه لأنّه لا دليل لهم سوى الشهرة وقد علل مع الشهرة ب * ( تخليص ماله ) * وهو مقدمة له * ( والأظهر ) * هنا في الأقوال ما فصّله الشهيد الثاني في مسالكه وهو * ( أن يناط ذلك على المصلحة ) * والضمان تابع لها * ( فإن اختصّت بأحدهما ) * كصاحب الدار * ( فالضمان عليه ) * وكذلك صاحبة الدابة * ( وإن اشتركت فبينهما على النسبة . ) * نعم ، لو خيف هلاك الدابة بدون الإخراج اتّجه وجوبه لحرمة الروح ومع ذلك ففي اقتضاء ضمان صاحب الدابة نظر . * ( وكذا الكلام ) * في الضمان * ( فيما إذا أدخلت ) * الدابة * ( رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر أو ذبح الدابة ) * فالكلام الكلام فيجب ارتكاب أحدهما * ( إن كان أقلّ ضررا ) * من الآخر واعتبار التفريط وعدمه وضمان الأرش من المفرط كالسابقة . والمراد بضمان صاحب الدابة على تقدير تفريطه ضمان القيمة إن لم يكن لمكسور القدر قيمة وضمان الأرش إن كان لمكسوره قيمة والإشكال مع عدم التفريط في ضمان صاحب الدابة كما مرّ هناك لأنّ المصلحة قد تكون مشتركة وقد تكون مختصّة بصاحب القدر أو غالبة خصوصا إذا كان ما يبقى